ورواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( ص ) : « أنّه رأى عليّ بن الحسين ( ع ) يصلّي في الكعبة ركعتين » « 1 » .
الثالث : ما يفهم منه الصلاة إلى أربع جهات إذا صلّى في جوف الكعبة .
قال الكليني : وروي في حديث آخر : « يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك » « 2 » .
وتقييدها بالضرورة على خلاف القاعدة ؛ لأنّ الحكم الوضعي لا يسقط بالعنوان الثانوي ، وإنّما يسقط الحكم التكليفي المشروط به .
الرابع : ما دلّ على الأمر بالصلاة استلقاء :
وهي رواية ابن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ، فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : « استلقى على قفاه ويصلّي إيماءً » وذكر قول الله عز وجل : فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ « 3 » « 4 » .
ولكن هل تنتج هذه الطائفة ما هو المطلوب الآن ، وهو استقبال الجزء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 338 : 4 ، باب 17 من أبواب القبلة ، ح 8 .
( 2 ) الكافي 391 : 3 ، وسائل الشيعة 336 : 4 ، باب 17 من أبواب القبلة ، ح 2 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 115 .
( 4 ) وسائل الشيعة 338 : 4 ، باب 17 من أبواب القبلة ، ح 7 .