الجميع في الخوف ، ومعه يكملون صلاتهم الجماعة إيماءً إن لم يضطّروا إلى التفرّق ، وإلَّا وجب تفرّقهم ، وإتمام صلاتهم كذلك .
الصورة العشرون : هو فرض الصورة الثامنة عشرة مع اشتراك الجميع في الخوف ، ومعه يؤدّون صلاة ذات الرقاع بالإيماء لو قلنا بجوازه ، وإن اضطرّوا إلى التفرّق وجب .
الصورة الحادية والعشرون : أن يبدأ الصلاة جماعةً اعتياديّةً وتطرأ على المكلّف وحده حالة شدّة الخوف الثانية ، ومعه ينقطع اقتداؤه لا محالة ، ويصلّي بحسب تكليفه منفرداً ، إمّا بتكبيرٍ واحدٍ كما اخترناه أو بإكمال الصلاة بالتكبير لو كان على رأس ركعةٍ على المسلك الآخر ، ويأتي الإشكال السابق لو كان في أثناء الركعة .
الصورة الثانية والعشرون : نفس الفرض السابق مع فرض صلاتهم ذات الرقاع ، وهو لا يفرّق عن الفرض السابق في التكليف .
الصورة الثالثة والعشرون : نفس فرض الصورة الحادية والعشرين مع فرض طروّ الخوف على الجميع .
فإن قلنا بما اخترناه من انقطاع الاقتداء ، تفرّقت الجماعة لا محالة ، وإن قلنا بالمسلك الآخر ، وكانوا على رأس ركعةٍ ، وأمكن أن يصلّوا جماعةً ، كان لهم ذلك ، وإلَّا تفرّقوا أو ورد الإشكال السابق .
الصورة الرابعة والعشرون : نفس فرض الصورة الثانية والعشرين مع طروّ الخوف على الجميع ، فعلى مسلكنا تتفرّق الجماعة لا محالة ، وعلى المسلك الآخر لا يكاد يتصوّر صلاة ذات الرقاع ببدليّة التكبير عن الركعة ، بل هي مشروعةٌ للأمن في الجملة ، أو للصلاة التي فيها ركوعٌ وسجودٌ ولو إيماءً على
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٩٥