تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
يتوجّه » « 1 » . وعن الكليني بإسناده عن زرارة : عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلتُ له : أرأيتَ إن لم يكن المواقِف على وضوء . . . الحديث « 2 » . وحاصل ما يُستفاد من هذه الرواية على وجه الإجمال ، هو : أنَّ الإمام ( ع ) يبدأ ببيان أنَّ صلاة الخوف الناشئ من غير الحرب ، كصلاة الخوف الناشئ من الحرب ، فإنَّ المواقفة هي الاشتغال بالحرب ، فكما يصلّي المكلّف فيه على دابّته بالإيماء ، فكذلك يصلّي الخائف في غير الحرب . وبالرغم من أنَّ المقصود الأساسي للإمام ( ع ) في قوله هذا هو بيان حال المكلّف الخائف في غير الحرب ، مع قياسه بحال الحرب ، فإنَّ الراوي كأنَّه يلتفت إلى حال الحرب نفسها استطراداً ، فيفرض كون المكلّف الخائف في الحرب ليس على وضوء في المرتبة السابقة ، وهو غير قادرٍ على النزول من دابّته ليتوضّأ أو يتيمّم ، فما هو تكليفه ؟ فيجيبه الإمام ( ع ) بمقدار سؤاله ، وحيث إنَّه ( ع ) سبق أن قاس صلاة غير الحرب على صلاة الحرب ، فنفهم من جوابه العموم لكلا الحالين ، وسيأتي لهذا مزيد توضيحٍ ، وعلى أيّ حالٍ فإنَّ الإمام ( ع ) يأمره بالتيمّم باعتباره هو الطهارة المتيسّرة له في تلك الحال . ويكون التيمّم بالغبار لا محالة ؛ لعدم تمكّنه من النزول والتيمّم بالتراب على الفرض .
هامش
( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 1 : 466 ، أبواب الصلاة وحدودها ، باب صلاة الخوف ، والمطاردة ، الحديث 1345 ، تهذيب الأحكام 3 : 173 ، كتاب الصلاة ، الباب 12 ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 8 : 441 ، باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث 8 . ( 2 ) الكافي 6 : 574 ، كتاب الصلاة ، الباب 87 ، الحديث 6 .