تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
من المطلق الوارد في صحيحة الفضلاء الثلاثة التي نتكلّم عنها ونحوها . إلَّا أنَّ هذا غريبٌ منه ( قدس سره ) « 1 » ، فإنَّه إن أراد بالقرينيّة التقييد ، فمن المعلوم أنَّ المقيّد المنفصل لا يكون مخِلًّا بالمراد الاستعمالي ليكون دليلًا على الانصراف . وإن أراد مجرّد القرينيّة مع غضّ النظر عن التقييد ، فمِن المعلوم أنَّ إرادة شيءٍ في كلامٍ لا يعيّن إرادته في كلامٍ آخر ؛ وإلَّا لامتنع صدور المطلق في مقابل المقيّد . هذا ، وأمّا التقييد بالمعنى الصحيح أُصوليّاً - وهو التصرّف في الإرادة الجديّة بحمل المطلق على المقيّد - فيأتي التعرّض في [ له ] محلّه . إذن ، فظهور الإيماء في روايتنا في الأعمّ من الرأس والعين ثابتٌ ما لم يثبت التقييد من الخارج ، على ما نذكر في محلّه . الظهور السادس : ظهور قوله : كلّ إنسان بالعموم وعدمه ، فإنَّه يدور أمرُ العموم المدلول عليه بأداة العموم بين أحد أمرين : أحدهما : أن يكون المراد : ( كلّ إنسانٍ ) في المعسكر أو كلّ إنسانٍ في الجماعة المحاربة ، وإن كانت وظيفته ثانويّةً ، بحيث لم يكن الخطر متوجّهاً إليه مباشرةً . ثانيهما : أن يكون المراد بكلّ إنسانٍ واقعٍ تحت خطر المطاردة والمناوشة فعلًا . والعموم الأوّل وإن كان هو المتبادر الأوّلي من العبارة ، إلَّا أنَّه غير مرادٍ على سعته جزماً ؛ بقرينة قوله : « منهم » الظاهر رجوعه إلى المشاركين فعلًا بالجملة . فلا يعمّ غيرهم ، لا محالة . نعم ، مَن يكون مشاركاً إلَّا أنَّه متأخّرٌ وراء الجمع أو أُوكِلَ إليه عملٌ
هامش
( 1 ) أي : المحقّق الهمداني .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 358 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر