تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شخصين فأكثر قَتْل بعضهم بعضاً ، والحرب إنَّما تصدق بذلك ، ولا يمكن أن تقوم بطرفٍ واحدٍ .

ظهوراتها

وعلى أيّ حالٍ ، فظهورات هذه الصحيحة عديدةٌ : الظهور الأوّل : ظهورها في كونها واردةً مورد الحرب ، بل هي نصٌّ في ذلك ، إلى حدٍّ يصعب القول بإمكان تجريدها عن هذه الخصوصيّة إلَّا بتنقيح المناط ، وهو أمرٌ مستأنفٌ بعد ورود روايات أُخرى في الخوف الناشئ من غير الحرب . الظهور الثاني : ظهورها في كونها واردةً مورد شدّة الخوف ، بحيث يرتفع الأمن - في الجملة - الذي تكلّمنا عنه في المقام السابق . ويكون احتمال وقوع القتل والضرر على الإنسان كبيراً وقريباً ، ويكون على الإنسان تكويناً وتشريعاً أن يقف موقف المدافع عن نفسه ، فيقوم بالأعمال التي يقتضيها هذا الموقف لا محالة ، ولا محيص له عنها بحالٍ . وهذا المعنى جارٍ في كلّ العناوين المأخوذة في الرواية ، كما هو واضحٌ عند مراجعة مداليلها ، فجامعها هو حال شدّة الخوف ، وإن كانت تفترق فيما نذكره في [ الظهور الثالث ] . الظهور الثالث : وهو ظهورها بذكر مرتبتين من مراتب شدّة الخوف ، يكون الخطر والحاجة إلى الحركة في أولاهما أقلّ من الأُخرى . المرتبة الأُولى : وهي الأخفّ ، ما كان من قبيل المطاردة والمناوشة ، وفيها لا يكون هناك تقاربٌ بالأجسام وتطاعنٌ مباشرٌ بالسلاح ، كما يكون الحال على المرتبة الثانية ، وخاصّة إذا كانت المطاردة جماعيّة . ومن هنا ينفسح المجال
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 348 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر