تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والشرعي ، ومعه يبتني القول بإمكان إثباته بلا ضرر أو لا حرج ، على مبنى مَن يقول : بأنّهما مثبتان للأحكام ، وهو ممّا لا نقول به . وثانياً : أنَّ هذا الوجه ممّا لا كلّيّة له ، بمعنى أنَّه قد تكون الركعتان زيادة حرجٍ بالنسبة إلى المكلّف وقد لا تكون ، كما في المخاوف التي لا يختلف حالها باختلاف عمل المكلّف ، وكما إذا حكمنا بالقصر من حيث الأعمال والكيفيّة في الصلاة على ما سيأتي ، فقد تصبح الركعتان الأخيرتان عبارةً عن تكبيرتين أو ما هو أقلّ من ذلك ، وقد لا يكون فيهما مزيد ضررٍ أو حرجٍ بالنسبة إلى المكلّف . وعليه فالمهمّ هو الوجه الأوّل ، ومع التنزّل عنه وافتراض إجمال الدليل فالوجه الثاني ؛ وكلاهما ينتج وجوب القصر في المقام .