تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الناحية الثالثة : في صلاة بطن النخل

الناحية الثالثة : في كيفيّة ومشروعيّة الصلاة المُسمّاة بصلاة ( بطن النخل ) وعدمها . سُميّت باسم الموضع الذي روي أنَّ رسول الله ( ص ) صلّى فيه بأصحابه بهذه الكيفيّة . قال أصحابنا في كيفيّتها : إنَّ الإمام يصلّي بطائفةٍ ثمَّ يصلّي بأُخرى ، وتكون الثانية له ندباً . ويقع الكلام في هذه الصلاة في موارد : المورد الأوّل : أنَّ سند روايتها غير معتبرٍ ، حيث ذكر جماعةٌ من أصحابنا « 1 » أنَّ الرواية لم تثبت مستندةً من طرقنا ، وعن الشيخ في مبسوطه « 2 » أنَّه رواها على سبيل الإجمال من طرقهم ، فقال : رواها الحسن عن أبي بكر عن فعْل النبي ( ص ) ، وهذا يدلّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل . إذن ، فهي ساقطةٌ سنداً ، فلو كان ثبوتها تعبّديّاً وفيها مخالفةٌ للصلاة
هامش
( 1 ) أُنظر : المعتبر 2 : 464 ، كتاب الصلاة ، المقصد الخامس : في صلاة الخوف ، المسألة 8 ، منتهى المطلب 6 : 418 ، كتاب الصلاة ، المقصد السابع : في صلاة الخوف والمضطرّين ، وذخيرة المعاد : 404 ، كتاب الصلاة ، النظر الثالث في اللواحق ، المقصد الثالث : في صلاة الخوف . ( 2 ) أُنظر : المبسوط 1 : 167 ، كتاب الصلاة ، صلاة الخوف .