تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مكرّراً في كلتا الركعتين كما رأينا ، والرواية صريحةٌ أو كالصريحة بعود الائتمام كما سمعنا . والمشهور عدم إمكان ذلك في الصلاة الاعتياديّة . وإذا كان من الممكن البقاء على الانفراد في آخر الركعة الثانية حال التشهّد والتسليم ، فإنَّه ليس من الممكن ذلك في آخر الركعة الأُولى ؛ لعدم انحفاظ صورة هذه الصلاة حينئذٍ . ومتى تابعنا المشهور لزمنا القول بوجود الفرق لا محالة ، وعدم إمكان أداء هذه الصلاة حال الأمن ، وعدم وجود سبب الخوف أصلًا . فتحصّل : أنَّ القيام بمثل هذه الصلاة حال الأمن مشكلٌ وخلاف الاحتياط جدّاً ، إن لم نحكم ببطلانها فعلًا ، والأمر سهلٌ بعد ضعف السند وقلّة الأهميّة في نفسها .