تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يلونه وقام الآخر يحرسونه ، فلمّا سجد الأوّلون السجدتين وقاموا ، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثمَّ تأخّر الصفُّ الذين يلونه إلى مقام الآخرين وتقدّم الصفُّ الآخر إلى مكان الصف الأوّل ، ثمَّ ركع رسول الله ( ص ) وركعوا جميعاً في حالة . ثمَّ سجد فسجد الصفُّ الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه ، فلمّا جلس رسول الله ( ص ) والصفُّ الذي يليه ، سجد الآخرون ثمَّ جلسوا جميعاً وسلّم بهم جميعاً . وصلّى بهم هذه الصلاة يوم بني سليم « 1 » . ويقع الكلام حول هذه الصلاة في عدّة موارد : المورد الأوّل : إنَّها من حيث السند ساقطةٌ عن الحجيّة ، قال في المصباح « 2 » : وعن المنتهى « 3 » رواية ذلك عن أبي عباس الزرقي قال : « كنّا بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلّينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غرّةً لو حملنا عليهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلمّا حضر العصر قام رسول الله ( ص ) مستقبل القبلة ، والمشركون أمامه » . وساق الحديث كما روى الشيخ « 4 » . أقول : وظاهره كون كلام الشيخ الذي نقلناه هو عين لفظ الرواية . ثمَّ
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 2 : 716 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع : في التوابع ، الفصل الرابع : في صلاة الخوف . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) راجع منتهى المطلب 6 : 418 ، كتاب الصلاة ، المقصد السابع : في صلاة الخوف ، نزول آية القصر في صلاة الخوف ، والموجود في النسخة المحقّقة : ( مسألة روى أبو عيّاش الزرفي ) وليس كما في المتن ( أبي عباس ) . واسم هذا الرجل : عتيق بن معاوية بن الصامت . ( 4 ) راجع المبسوط 1 : 66 ، كتاب الصلاة ، صلاة الخوف . .