تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الصلاة في الرباعيّة وإن تمّت سائر الشروط الأُخرى . وبهذا يتسجّل شرطٌ رابعٌ لصلاة الخوف التي نتكلّم عنها ، وهو : أن يكون أداؤها قصراً ، مؤدّياً إلى التسبّب إلى زوال سبب الخوف أو التخفيف منه أو نحو ذلك ، ولا تكون مشروعةً في غير ذلك ؛ لكون القصر غير ثابتٍ حينئذٍ ، وهي غير مشروعةٍ في غير القصر ، كما عرفنا .

الخلاصة

هذا هو تمام الكلام في هذه الخاتمة ، وبها ينتهي الكلام في الناحية الأُولى من المقام الثاني من هذه الرسالة ، وقد كانت في بيان كيفيّة صلاة ذات الرقاع ، وهي أحد أنحاءٍ من الصلوات التي تُصلَّى حال الخوف مع الأمن في الجملة ، فيبقى الكلام عن النحوين الآخرين من الصلوات نعرضهما في الناحيتين التاليتين .