واضح . ولا تندفع متعلّقيّته له بهذا الوجه المذكور ، بعد العلم بتوقّف الصلاة عليه .
فتحصّل : أنَّ عدم تعقّل مصلحةٍ معيّنةٍ للانقسام ، لا يُسقط مشروعيّة هذه الصلاة بعد إمكانه ثبوتاً . وأمّا بالنسبة إلى شرطيّة الأمن في الجملة ، فتدور مشروعيّتها مدار إمكانه وثبوته ، وقد قلنا بثبوته في النحو الثاني من الخوف ونحوه كما مرّ .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 241
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤١