تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

الفصل الثالث : فروق الجماعة الاعتيادية عنها

صرّح جماعةٌ بعدم اختلال شرائط صلاة الجماعة الاعتياديّة في هذه الصلاة ، ومن ثمَّ صرّح صاحب المدارك « 1 » وصاحب المصباح « 2 » بإمكان وجواز إقامتها حال الأمن . ومعه يرتفع الشرطان الأولان اللذان ذكرناهما لها في الفصل السابق . نعم ، يبقى الشرط الثالث ضروريّاً لانحفاظ صورة هذه الصلاة وهي الانقسام إلى طائفتين ، ومن المعلوم إمكان ذلك في حال الأمن والاختيار في الغالب . وما ذكروه من الفروق المحتملة عن الجماعة الاعتياديّة ثلاثة أُمور عدّدها المحقق الحلّي في الشرائع « 3 » :

الأوّل : انفراد المؤتمّ اختياراً

[ وذلك ] بناءً على عدم جواز ذلك في صلاة الجماعة الاعتياديّة ، وأمّا على
هامش
( 1 ) أُنظر : مدارك الأحكام 4 : 418 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الرابع : في صلاة الخوف . . ( 2 ) أُنظر : مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 2 : 713 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الرابع : في صلاة الخوف . ( 3 ) أُنظر : شرائع الإسلام 1 : 120 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الرابع : في صلاة الخوف .