الأطول هو الأفضل ، باعتبار أفضليّة استمرار التوجّه إلى الله وطول ذكره أساساً .
وإنَّما يتصوّر هذا الوجه على تقدير تسليمه ، فيما إذا كانت هناك مصلحة مزاحمة أهمّ من مصلحة إطالة الصلاة . ولكن أهمّيتها الزائدة بمقدار مستحبّ لا بمقدار ملزم . وهذا ممّا يصعب تشخيصه ويندر وجوده في الخارج .
فتحصّل : أنَّ المتعيّن في الصلاة الثلاثيّة اختصاص الطائفة الأُولى بركعة ، وعلى تقدير القول بالتخيير فهو الأفضل أيضاً .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٨