تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أمّا روايات الطائفة الأُولى : فهي روايات البختج ، كرواية أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الطلاء ، فقال : « إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » « 1 » . ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام » « 2 » . وكذلك الرواية التي بعدها . ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنَّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : « لا تشربه » . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه ، يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نشرب منه ؟ قال : « نعم » « 3 » . وأمّا روايات الطائفة الثانية ، فهي : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شرب
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 745 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 25 : 285 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 . ( 2 ) الكافي 12 : 748 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 9 ، تهذيب الأحكام 9 : 121 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 255 ، وسائل الشيعة 25 : 285 - 286 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 9 . ( 3 ) الكافي 12 : 747 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 122 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 261 ، وسائل الشيعة 25 : 293 - 294 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 .