أمّا روايات الطائفة الأُولى :
فهي روايات البختج ، كرواية أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الطلاء ، فقال :
« إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير »
« 1 » .
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام »
« 2 » . وكذلك الرواية التي بعدها .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنَّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال :
« لا تشربه »
. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه ، يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نشرب منه ؟ قال :
« نعم »
« 3 » .
وأمّا روايات الطائفة الثانية ، فهي :
رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شرب
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 745 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 25 : 285 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 .
( 2 ) الكافي 12 : 748 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 9 ، تهذيب الأحكام 9 : 121 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 255 ، وسائل الشيعة 25 : 285 - 286 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 9 .
( 3 ) الكافي 12 : 747 ، كتاب الأشربة ، الباب 28 ، الحديث 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 122 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 261 ، وسائل الشيعة 25 : 293 - 294 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 .