تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وبعبارة ثانية : إنَّ النظر في هذه الحكومة مجعول على نحو القضيّة الخارجيّة ، فلا يتناول ما سوف ينوجد من الأحكام ، ولازمه التسرية بالمقدار المتحقّق فعلًا . ولا يشتبه هذا بصورة ما إذا كان الحكم مجعولًا من قبل ولكن تأخّر بيانه ، كما لو صدر البيان الحاكم عن الإمام الصادق عليه السلام ، والبيان المحكوم عن الإمام الجواد عليه السلام ، فالإمام الجواد لم يشرّع حكماً ، وإنَّما بيّنه بعد جعله . فتظهر هذه الثمرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وإذا اتّضحت هذه المقدّمة ، نقول : لا يمكن الاستدلال برواية « الخمر من خمسة » على نجاسة غير الخمر من المسكرات ، وذلك لوجوه : الأوّل : لأنَّ المستظهر من الرواية هو الحكومة الميرزائيّة ، لا الحكومة التنزيليّة . نعم ، لو قال : ( النبيذ المسكر خمرٌ ) ، لاستظهرنا حينئذٍ الحكومة التنزيليّة ، كما في نحو : « الطواف في البيت صلاة » . ونكتة الفرق بينهما أنَّ الخمر تارة يلحظ بنحو المعنى الاسمي ، بما هو لفظ له معنى . وأُخرى يلحظ بنحو المعنى الحرفي ، بما هو موضوع للأحكام المجعولة له . فإن وقع محمولًا ، كان ذلك قرينة على أنَّه ملحوظ بنحو المعنى الحرفي ؛ ضرورة أن لا معنى لجعله محمولًا - مولويّاً - إلَّا ذلك . وإذا وقع محمولًا عليه وموضوعاً في القضيّة ، كقوله : « الخمر من خمسة » ، انعدمت حينئذٍ القرينة على إمكان لحاظه بنحو المعنى الحرفي ، فيبقى على مقتضى طبعه الأوّل ، وهو أن يراد منه المعنى الاسمي . ولعلّ هذا هو السرّ فيما نجده من الفرق بين قوله : « الخمر من خمسة » ،