تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
النحو الثاني : الحكومة بمعنى التنزيل والتصرّف في عقد الحمل ، أي : تنزيل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ أحكامه ، كتنزيل الطواف في « الطواف في البيت صلاة » منزلة الصلاة ، وتعميم حكم الصلاة عليه ، سواء صرّح بكلمة التنزيل أو المنزّل في العبارة أم لم يصرّح . وفرق هذه الحكومة عن سابقتها من وجوه : الأوّل : أنَّها إنَّما تتصرّف في الأحكام ، ولا تتصرّف في تطبيق مفهوم اللّفظ على أفراده كما هو الحال في الحكومة الميرزائيّة . الثاني : أنَّها ناظرة إلى أحكام المدلول وآثاره ، بخلاف الحكومة الميرزائيّة . الثالث : توقّف إسراء الأحكام فيها من المنزّل عليه إلى المنزّل على الإطلاق في دليل التنزيل ، بخلاف الحكومة الميرزائيّة ؛ فإنَّها - كما قلنا - تتحقّق تلقائيّاً وبمجرّد صيرورة الشيء فرداً من مدلول اللّفظ ، فتسري إليه الأحكام الأُخرى . الرابع : أنَّ الحكومة الميرزائيّة توجب - على تقدير تماميّتها - ترتّب تمام الأحكام ، سواء في ذلك التي شُرِّعت قبل خطاب الحكومة أم بعده ، كما لو قال : « الطواف في البيت صلاة » بلسان الحكومة الميرزائيّة ، باعتبار حكم سابق ، ثُمَّ حكم للصلاة بحكم آخر ، حينئذٍ يكون الطواف مشمولًا له أيضاً ؛ لأنَّه أصبح فرداً من مفهوم الصلاة . وأمّا الحكومة الثانية : فالتنزيل فيها لمّا كان ناظراً إلى الشريعة ، وهي الأحكام المجعولة بالفعل ، فلا يكون له إطلاق بحسب المتفاهم العرفيّ لما يجعل من الأحكام فيما بعد ، فلا يكون له دلالة على أكثر من إسراء الأحكام المجعولة بالفعل .
كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 227 | السيد محمد الصدر