تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وحينئذٍ فيُقال : أوّلًا : إنَّه بعد كون الرأي الرسميّ والعامّ منعقداً على النجاسة ، فهذه الأقوال الثلاثة - بمجرّدها - غير كافية في جعل تطبيق مبدأ : ( طرح ما وافق العامّة ) على أخبار الطهارة ممكناً ، بل لا يمنع عن إمكانيّة تطبيقه - أيضاً - على الطائفة الأُخرى ، وهي أخبار النجاسة ، ولو إلى جانب طائفة أخبار الطهارة . وثانياً : إنَّنا نأتي إلى كلّ واحدٍ من هؤلاء الثلاثة ، لنرى هل أنَّهم ممّن يُحتمل صدور التقيّة بلحاظهم أم لا ؟ أمّا الأوّل : وهم بعض أصحاب الشافعيّ ، فلابدَّ من استبعاده بالنسبة إلى التقيّة في محلّ الكلام ؛ لأنَّ الروايات هنا واردة عن الإمام الصادق عليه السلام ومن قبله ، والشافعيّ ولد سنة 150 ه - « 1 » ، أي : بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) هو محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ، أبو عبد الله القرشيّ ، إمام المذهب الشافعيّ ، ولد بغَزّة من فلسطين ، وقيل : بعسقلان ، وقيل : باليمن ، سنة خمسين ومائة ، وتوفّي بمصر في رجب سنة أربع ومائتين . راجع : العلل ومعرفة الرجال 1 : برقم 1053 و 1054 و 1055 و 1081 ، التاريخ الكبير 1 : 43 برقم 73 ، المعرفة والتاريخ 1 : 213 و 3 : 138 ، الكنى والأسماء للدولابي 2 : 59 ، الجرح والتعديل 7 : 201 برقم 1130 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 71 ، طبقات الحنابلة 1 : 280 برقم 389 ، موسوعة طبقات الفقهاء 3 : 465 .