الرواية الثانية عشرة
رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« لا تصلّ في بيتٍ فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله »
« 1 » .
وهي - أيضاً - من الروايات التي استدلّ بها على النجاسة ، لكن يمكن أن يُتوهّم دلالتها على الطهارة ، وذلك بضمّ مقدّمتين :
المقدّمة الأُولى : أنَّ قوله :
« لا تصلّ في بيتٍ فيه خمر »
، محمول على الكراهة « 2 » ، لا الحكم الإلزاميّ ؛ إمّا باعتبار قرينة منفصلة ، وهي الإجماع على
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 278 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 104 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، باب 38 من أبواب النجاسات والأواني . . . ، الحديث 7 .
( 2 ) ممّن استظهر الكراهة منه أيضاً : المعتبر في شرح المختصر 2 : 113 ، كتاب الصلاة ، المقدّمة الخامسة : في مكان المصلّي ، وتذكرة الفقهاء 2 : 408 ، كتاب الصلاة ، المقصد الأوّل ، الفصل الثالث ، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 3 : 91 ، كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني : في مكروهات المكان .