تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مدلولها ، وأمّا سائر الروايات في المقام فالحقّ فيها ما أفاده الشيخ قدس سره « 1 » ، فراجع وتأمّل . وبالجملة : فلو سلّمنا لزوم وجود المجيز ، فهل يجب أن يكون المجيز جائز التصرّف ؟ ثُمَّ إنَّ عدم جواز التصرّف : إمّا لفقد المقتضي أو لوجود المانع . والأوّل كما إذا لم يكن بمالكٍ ثُمَّ ملكه ، والمانع كالمحجور عليه لفلسٍ أو سفهٍ .

الأمر الثالث : عدم اشتراط جواز التصرّف حال العقد

ثمّ هل يُعتبر كون المجيز جائز التصرّف حين العقد ؟ وقد تعرّض الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » إلى مسألتين في المقام :

المسألة الأولى : حكم ما لو باع الراهن ففكّ الرهن

أعني : ما إذا كان عدم جواز التصرّف لوجود المانع ، نظير : كون العين مرهونةً ، وقد تعلّق بها حقّ الرهانة ، فإذا باعها الفضولي فهل تصحّ المعاملة أم لا ؟ وإذا قلنا بالصحّة ، فهل يكون كسائر موارد الفضولي بحاجةٍ إلى الإجازة ؟ وإذا تمّ هذا الكلام أفيقع فيه بحث الكشف والنقل ، أم يتعيّن في المقام القول بالنقل ؛ لخصوصيّةٍ فيه ؟ إذن هاهنا جهتان من البحث :
هامش
( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 432 ، كتاب البيع ، الكلام في عقد الفضولي ، القول في المجيز ، الأمر الثاني . ( 2 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 434 ، كتاب البيع ، الكلام في عقد الفضولي ، القول في المجيز ، الأمر الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد . . . .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 263 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر