تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

إشكال الميرزا النائيني ودفعه

وأشكل الميرزا النائيني قدس سره « 1 » : بأنَّ الثمرة في تلف المبيع غير ظاهرةٍ ؛ لأنَّ التلف قبل القبض من مال البائع ، فعلى الكشف يكون من مال البائع ، وعلى النقل يكون قابلًا لتعقّب الإجازة . نعم ، لو كان تمام السبب ، لكان للبحث فيه مجالٌ . أقول : نعم ، ورد في النبوي المعتضد بفتوى الأصحاب « 2 » : أنَّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه « 3 » . وأمّا لو أتلف زيد المبيع قبل القبض ، فلا يكون النبوي كالفتاوى شاملًا له ؛ إذ لا خلاف « 4 » في أنَّه مخيّرٌ بين الرجوع على المتلف أو فسخ المعاملة ، فتظهر الثمرة حينئذٍ . كما أنَّه لابدَّ من البحث حول القبض وأنَّه لابدَّ أن يحدث القبض بعد العقد ، أو أنَّه يكفي ولو كان قبل
هامش
( 1 ) أُنظر : منية الطالب 1 : 250 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في بيع الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الكلام في بيان الثمرة بين الكشف والنقل . ( 2 ) أُنظر : مفتاح الكرامة 14 : 308 ، كتاب المتاجر ، المقصد الخامس : في لزوم البيع ، الفصل الأوّل : في الخيار ، المطلب الثاني : في الأحكام ، تلف المبيع قبله قبضه من مال البائع ، وغيره . ( 3 ) مستدرك الوسائل 13 : 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، وعوالي اللئالي العزيزيّة 3 : 212 ، باب التجارة ، الحديث 69 . ( 4 ) أُنظر : جواهر الكلام 23 : 157 ، كتاب التجارة ، الفصل الرابع : في أحكام العقود ، النظر الثالث : في التسليم ، وغيره .