وفيه : أنَّه يستحيل أن يبقى النهي ولو بعد وجود العقد .
وأمّا دعوى : أنَّ الكراهة كافيةٌ في الردّ ، فلا دليل عليها .
وبهذا البيان تمّ الكلام في المسألة الثانية .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٠