تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
للعامل ، فإذا عطب فهو ضامنٌ ، فإذا لم يكن مليّاً كان الاقتراض باطلًا ، فلو تلف أدّاه . ومن الروايات التي استُدلّ بها على صحّة البيع الفضولي بالإجازة ما أورده في « الوسائل » في الباب 25 من أبواب بيع الحيوان ، عن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن زرين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبدٍ لقومٍ مأذونٍ له في التجارة ، دفع إليه رجلٌ ألف درهمٍ وقال له : اشتر بها نسمةً ، وأعتقها عنيّ ، وحجّ عنّي بالباقي . ثُمَّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد ، فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميّت ، ودفع إليه الباقي ليحجّ عن الميّت فحجّ عنه . فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميّت جميعاً ، فاختصموا جميعاً في الألف ، فقال موالي العبد المعتق : إنَّما اشتريت أباك بمالنا . قال الورثة : إنَّما اشتريت أباك بمالنا . وقال موالي العبد : إنَّما اشتريت أباك بمالنا . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ . وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه . وأيّ الفريقين بعدُ أقاموا البيّنة على أنَّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقّاً » « 1 » . أمّا قوله : ( اشتر به نسمةً ، وأعتقها عنّي ، وحج عنّي بالباقي ) ففيه احتمالان : أحدهما : أنَّه أوصى بذلك على أن يقوم بهذا العمل بعد موته . وثانيهما : أنَّه أوكله تنفيذ العتق والحجّ مستحبّاً في حياته ، ولا مانع من النيابة في الحجّ المستحبّ .
هامش
( 1 ) الكافي 13 : 482 ، كتاب الوصايا ، الباب 37 ، الحديث 20 ، تهذيب الأحكام 7 : 234 ، كتاب التجارات ، الحديث 43 ، ووسائل الشيعة 18 : 280 ، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 196 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر