تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
يستشعر منها اتّحادها مع الرواية السابقة . قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به . فقال : « إن كان لأخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيءٌ غرمه له ، وإلَّا فلا يتعرّض لمال اليتيم » « 1 » . وأورد العيّاشي في « تفسيره » عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمن ، ولليتيم ربحه » « 2 » . وهي دالّةٌ كغيرها على أنَّ الربح لليتيم ، والضمان عليه ، فنخصّصها بما دلّ على التفصيل بين الملّي وغيره . ومنها : ما عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم قال : « العامل به ضامنٌ ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مالٌ » . وقال : « إن عطب أدّاه » « 3 » .

الاستدلال برواية ابن أُشيم على صحّة الفضولي

والموافق للنظر أنَّه من باب الاستقراض ؛ بقرينة عدم وجود المال
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 131 ، كتاب المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، الحديث 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 341 ، كتاب المكاسب ، الباب 93 ، الحديث 75 ، ووسائل الشيعة 17 : 258 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) تفسير العيّاشي 1 : 224 ، تفسير سورة النساء ، الحديث 43 ، ووسائل الشيعة 17 : 258 ، باب 75 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 342 ، كتاب المكاسب ، باب 93 ، الحديث 77 ، الوافي 17 : 317 ، كتاب المعايش والمكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب 48 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 17 : 257 ، باب 75 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .