تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والرواية صحيحةٌ على الأظهر ، وفيها أنَّ الغلّة هي الفائدة ، فتشمل بإطلاقها الغلّات الأربع ونحوها ، وسكنى الدار وركوب الدابّة ومنافع الدكّان وغير ذلك ، فيسقط من الدين بمقدار قيمة الاستفادة ، ويعطى الباقي ، والغرض : أنَّ ما استفدته يكون مضموناً بالقيمة وإن كان مثليّاً . الرواية الثانية : ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرةٌ ، فإنَّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيه وأنفق منها . فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » « 1 » . وإطلاقها يشمل ما إذا كانت الثمرة من القيميّات أو المثليّات . الرواية الثالثة : ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : « أنَّه قضى في رجلٍ أقبل بنارٍ ، فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثمَّ يُقتل » « 2 » . ومنها يعلم أنَّ متاع الدار مهما كان فغرامته بالقيمة ولو كان من المثليّات . واحتمال كونها قضيّةً خارجيّةً وأنَّ تمام ما في الدار كان من القيميّات التي لا يوجد مثلها بعيدٌ ، وإنَّما هي حكمٌ كلّي يسري إلى الأشباه والنظائر ،
هامش
( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 308 : 3 ، ح 4103 ، وسائل الشيعة 396 : 18 ، ح 6 ، الباب العاشر : إنَّ غلّة الرهن وفوائده للراهن . ( 2 ) مَن لا يحضره الفقيه 162 : 4 ، ح 5368 ، باب ما يجب على مَن اشعل ناراً في دار قوم ، تهذيب الأحكام 231 : 10 ، ح 912 ، باب ضمان النفوس ، وسائل الشيعة 315 : 28 ح 1 ، باب حكم المحارب بالنار ، و 279 : 29 ح 1 ، باب مَن أشعل ناراً في دار الغير .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 332 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر