تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الأُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : « لك الدراهم الأُولى » « 1 » ، أي : التي أسقطها السلطان . ورواها الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . ثمَّ قال الصدوق : كان شيخنا محمّد بن الحسن يروي حديثاً في أنَّ له الدراهم التي تجوز بين الناس « 2 » ، ثمَّ قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقدٍ معروفٍ ، فليس له إلّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزنٍ معلومٍ بغير نقدٍ معروفٍ ، فإنَّما له الدراهم التي تجوز بين الناس « 3 » .

النظر في كلام الصدوق قدس سره

ولنا مع الصدوق كلامٌ فيما هو المراد بقوله ، وأنَّه منسجمٌ مع القواعد أو لا ، وكلامٌ آخر عن مدى تطابقه مع الروايات . والمراد : أنَّ القرض إذا كان مقيّداً ومشترطاً بسكّةٍ معروفةٍ ومعيّنةٍ ، فما يدخل في الذمّة هو المقيّد ، فلابدَّ
هامش
( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 191 : 3 ، ح 3716 ، حكم مَن أخذ دراهم قرضاً ، تهذيب الأحكام 117 : 7 ، ح 507 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، الاستبصار 99 : 3 ، ح 343 ، باب الرجل يكون له على غيره الدراهم وسائل الشيعة 206 : 18 ، ح 2 ، باب حكم مَن كان له على غيره دراهم . ( 2 ) لعلّ المراد به الحديث الذي يرويه الكليني في الكافي 252 : 5 ح 1 ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) أنَّ لي على رجلٍ ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إلي : « لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس » . ( 3 ) مَن لا يحضره الفقيه 191 : 3 ، ح 3716 ، حكم مَن أخذ دراهم قرضاً .