تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الأمر الرابع : ضمان المثلي والقيمي

نُسب إلى المشهور أنَّ المبيع لو تلف ، كان ضمان المثليّات بالمثل ، والقيميّات بالقيمة ، من غير فرقٍ بين ضمان اليد وضمان الإتلاف « 1 » . والكلام في دليل الضمان بالمثل في المثليّات والقيمة في القيميّات : هل هو دليلٌ مستقلٌّ ، أو هو نفس أدلّة الضمان من قاعدة اليد وغيرها ، أو هو الإجماع ؟

الاستدلال بآية الاعتداء

استدلّ شيخ الطائفة قدس سره في باب المنافع المضمونة من « الخلاف » بقوله تعالى : فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ « 2 » ، ثمَّ قال : المثل مثلان : مثلٌ من حيث الصورة ، ومثلٌ من حيث القيمة ، فلمّا لم يكن للمنافع مثلٌ من حيث الصورة ، وجب أن يلزمه من حيث القيمة « 3 » . ثمَّ ادّعى إجماع الفرقة عليه . أمّا الكلام عن الآية الكريمة فتارةً ينظر إليها مجرّدةً ، وأُخرى بما أحاط بها من الآيات ، أي : بملاحظة السياق .
هامش
( 1 ) أُنظر : منية الطالب 289 ، 282 : 1 ، الرابع : ضمان المثل . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 194 . ( 3 ) الخلاف 402 : 3 مسألة رقم 11 .