جاريةً فأولدها ، فوجدت الجارية مسروقة ، قال : « يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بقيمته » « 1 » .
والرواية مرسلةٌ ، ولم تتعرّض للمنافع المستوفاة وغيرها ، وليست في مقام البيان من هذه الجهة ، والكلام فيها مقتصرٌعلى الولد .
ومنها : ما روي عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء مستحقّ الجارية ، قال : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على مَن باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » « 2 » .
والرواية معتبرةٌ كالصحيحة ، وهذه الروايات الثلاثة مقتصرةٌ على ذكر الولد ، ولا تتعرّض للمنافع المستوفاة وغيرها ، بل وليس فيها إشعارٌ بذلك ، بما فيها صحيحة محمّد بن قيس التي ذكرناها أوّلًا والتي أشار إليها الشيخ في كلامه .
وبقي في المقام روايتان : الأُولى : عن عدّةٍ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء رجلٌ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 65 : 7 ، ح 280 ، باب العيوب الموجبة للرد . الاستبصار 84 : 3 ، ح 286 ، باب من اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها مسروقة . وسائل الشيعة 204 : 21 ، ح 3 ، باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها فولدت من المشتري .
( 2 ) تهذيب الأحكام 82 : 7 ، ح 353 ، باب ابتياع الحيوان . الاستبصار 84 : 3 ، ح 285 ، باب 57 . وسائل الشيعة 205 : 21 ، ح 5 ، باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها فولدت من المشتري .