تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وأمّا الروايات التي أشار إليها الشيخ في المقام ، فمنها : ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « قضى في وليدةٍ باعها ابن سيّدها وأبوه غائبٌ ، فاشتراها رجلٌ ، فولدت منه غلاماً ، ثمَّ قدم سيّدها الأوّل ، فخاصم سيّدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها . فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني : الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني . فقال : لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه » « 1 » . والرواية موثّقةٌ بسند الشيخ وصحيحة بسند غيره كالكليني . وقد أوردها الشيخ بتقريب : أنَّ الإمام ( ع ) لم يتعرّض للمنافع غير المستوفاة . ويرد عليه : أنَّ الإمام ( ع ) لم يتعرّض للمنافع المستوفاة أيضاً ، وإنَّما ذكر الابن فقط ، والكلام في الرواية إنَّما هو بهذا المقدار ، فلا إطلاق لها من غير هذه الجهة ، فهي ساكتةٌ عن المنافع المستوفاة وغيرالمستوفاة . ومنها : ما روي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، في رجلٍ اشترى
هامش
( 1 ) الكافي 211 : 5 ، ح 12 ، باب شراء الرقيق . مَن لا يحضره الفقيه 222 : 3 ، ح 3826 ، شراء الرقيق وأحكامه . تهذيب الأحكام 74 : 7 ، ح 319 ، باب ابتياع الحيوان . الاستبصار 205 : 3 ، ح 739 ، باب أنّ الولد لاحق بالمرء . وهذا لفظ الاستبصار ، وفي بقيّة المصادر جميعاً : « قضى أمير المؤمنين » . ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران .