تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وهل يمكن القطع بالمقاولة أو المعاملة فيها ؟ ولعلّ السائل يستفهم عن إجراء صيغة المتعة ، فعلّمه الإمام ( ع ) إيّاها . وقوله ( ع ) : « هي امرأتك » هل مفاده أنّها تصير امرأته بعد إيقاع الصيغة مجازاً ؟ فالإنصاف أنّ دلالتها على المطلوب واضحةٌ . ومنها : ما عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : « تقول لها : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه ، والله وليّ ووليّك ، كذا وكذا شهراً ، بكذا وكذا درهماً ، على أنّ لي الله عليك كفيلًا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدّة لك عليّ ( « 1 » ) . فإذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى تمضي لك خمسون أو أربعون يوماً . وإن حدث بك ولد فأعلميني » ( « 2 » ) . ولا يخفى ما في هذه الصيغة من تعليم السائل أحكام المتعة ؛ إذ سأل عن امرأةٍ أراد أن ينكحها ، فماذا يقول لها ؟ وقد أفاد الإمام ( ع ) كيفيّة إيقاع العقد ، ولا مقاولة في البين ، كما هو ظاهرٌ . ونحوهما ما عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : « لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط ( « 3 » ) : أتزوّجك متعةً كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاحٍ على كتب الله وسنّة نبيّه » ( « 4 » ) الحديث .
هامش
( 1 ) المراد عدّة الوفاة ، لا عدّة المتعة ( المقرّر ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 45 : 21 ، باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروطِ ، الحديث 26491 . ( 3 ) أي : المذكورة في العقد ، وهو قرينة على المطلوب ( المقرّر ) . ( 4 ) وسائل الشيعة 44 : 21 ، باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروطِ ، الحديث 26489 .