هو مترتب في الأداء كالظهرين والعشائين ليوم واحد .
( مسألة 241 ) : لا فورية في القضاء للأيام السابقة بل الظاهر أنه من الموسع الذي لا يتضيق إلا بظن الوفاة . وأما ما فات في نفس اليوم كصلاة الصبح ، فالأحوط قضاؤه قبل الأداء .
( مسألة 242 ) : يجب على أكبر الذكور أن يقضي عن أبيه ما فاته من الصلوات اليومية وغيرها مما يقضى لمرض أو سفر أو عصيان وغيرها .
وفي إلحاق الأم بالأب وجهان أقواهما العدم . ولو كان الأكبر حال وفاة أبيه فاقدا لشرائط التكليف وجب عليه القضاء بعد تكليفه وإن لم يكن له ولد ذكر لم يجب القضاء على غيره من أوليائه على المشهور المنصور . ولو قضى عن الميت غير وليه تبرعا أو بأجرة سقط عن الولي .
( مسألة 243 ) : يجب على القاضي عن نفسه تطبيق عمله على مقتضى تكليفه الفعلي حال القضاء وان خالف تكليفه زمن الفوات ، اجتهادا أو تقليدا نعم لو كان تبدل التكليف لعذر ، فالأحوط تأجيل القضاء إلى حين زوال العذر . ما لم يكن فوريا كالقضاء لما فات في نفس اليوم .
كما أن الولي يقضي عن الميت على مقتضى تكليفه اجتهاداً أو تقليداً ولا يجب عليه رعاية تكليف الميت بل لا يجوز إلا إذا كان أحوط ، فيكون هو الأحوط . وكذلك في كل قاض للصلاة عن غيره بأجرة أو تبرعاً .
فصل
في صلاة الجماعة
تستحب الجماعة استحبابا مؤكداً في الصلوات اليومية كلها أداءاً وقضاءاً وفي