تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
هو مترتب في الأداء كالظهرين والعشائين ليوم واحد . ( مسألة 241 ) : لا فورية في القضاء للأيام السابقة بل الظاهر أنه من الموسع الذي لا يتضيق إلا بظن الوفاة . وأما ما فات في نفس اليوم كصلاة الصبح ، فالأحوط قضاؤه قبل الأداء . ( مسألة 242 ) : يجب على أكبر الذكور أن يقضي عن أبيه ما فاته من الصلوات اليومية وغيرها مما يقضى لمرض أو سفر أو عصيان وغيرها . وفي إلحاق الأم بالأب وجهان أقواهما العدم . ولو كان الأكبر حال وفاة أبيه فاقدا لشرائط التكليف وجب عليه القضاء بعد تكليفه وإن لم يكن له ولد ذكر لم يجب القضاء على غيره من أوليائه على المشهور المنصور . ولو قضى عن الميت غير وليه تبرعا أو بأجرة سقط عن الولي . ( مسألة 243 ) : يجب على القاضي عن نفسه تطبيق عمله على مقتضى تكليفه الفعلي حال القضاء وان خالف تكليفه زمن الفوات ، اجتهادا أو تقليدا نعم لو كان تبدل التكليف لعذر ، فالأحوط تأجيل القضاء إلى حين زوال العذر . ما لم يكن فوريا كالقضاء لما فات في نفس اليوم . كما أن الولي يقضي عن الميت على مقتضى تكليفه اجتهاداً أو تقليداً ولا يجب عليه رعاية تكليف الميت بل لا يجوز إلا إذا كان أحوط ، فيكون هو الأحوط . وكذلك في كل قاض للصلاة عن غيره بأجرة أو تبرعاً . فصل

في صلاة الجماعة

تستحب الجماعة استحبابا مؤكداً في الصلوات اليومية كلها أداءاً وقضاءاً وفي