تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

المقصد الرابع : في بقية الصلوات الواجبة

وفيه فصول فصل

في صلاة الآيات

تجب صلاة الكسوف لكسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضه والزلزلة ، وكل آية مخوفة عند أغلب الناس سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك . أو أرضية كالخسف والشق ونحوه على الأحوط . ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخوف القليل من الناس . ولا يعتبر ذلك في الكسوفين والزلزلة فتجب الصلاة لها مطلقاً . ( مسألة 234 ) : وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى إتمام الانجلاء . والأحوط استحبابا إتيانها قبل الأخذ بالانجلاء . هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعاً . وأما إذا كان كله قليلا لا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوبها إشكال ، والاحتياط لا يترك . وأما سائر الآيات فلا وقت لها ، غير أن الأحوط الإتيان بها فوراً ففورا بنية الأداء . والأحوط قصد الواقع من الأداء والقضاء . ( مسألة 235 ) : من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت وتم الانجلاء ، ولم