تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وكل رفع منه ، ويتخير بين أن يقنت قبل ركوع زوجي العدد فيكون فيها خمس قنوتات أو يقنت قبل الخامس والعاشر فيكون فيها قنوتان أو قبل العاشر فقط . وأي ذلك فعل جاء بوظيفة القنوت المستحب . فصل

في قضاء الصلاة

( مسألة 239 ) : يجب على كل مكلف قضاء ما فاتته من الصلاة اليومية حال تكليفه عمداً أو سهواً أو جهلًا . وكذلك لكونه فاقدا للطهورين على الأحوط استحبابا . وكذلك يجب قضاء الفائت بنوم أو سكر ونحوهما . أما ما فاته حال الصغر أو الجنون أو الإغماء العارض بغير تسبيب منه فلا يجب قضاؤه . كما لا يجب قضاء ما فات المرأة حال الحيض أو النفاس . وان وجب عليها قضاء الصوم . نعم لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وقد بقي من الوقت ولو مقدار ركعة مع الطهارة وجب عليهم الأداء . ومع عدمه يجب القضاء على الأحوط ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس في الوقت قبل فعل الصلاة ، وقد مضى عليهم مقدار فعل الصلاة مع الطهارة فقد وجب القضاء . ويسقط القضاء على الكافر الأصلي إذا اسلم دون المرتد بقسميه . وعن المخالف إذا استبصر ، وكان قد صلى على وفق مذهبه وإن كان فاسداً عندنا . ( مسألة 240 ) : الأحوط عدم سقوط قضاء ما عدا اليومية عن الحائض والنفساء كصلاة الآيات . ويشرع القضاء في كل وقت من ليل أو نهار حضرا أو سفراً . ويقضي ما فاته في السفر قصرا ولو حال الحضر وما فاته في الحضر تماما ولو في السفر . ولا يجب الترتيب في القضاء لا في اليومية ولا غيرها ما عدا ما
الصراط القويم — صفحة 98 | السيد محمد الصدر