في حال التشهد الأخير أو التسليم فإنه يتابعه ويستمر في صلاته بنفس النية والتكبير . وله ان يدخل معه في التشهد الأوسط ، وتصح صلاته بنفس التكبير .
( مسألة 252 ) : إذا خاف المأموم ان لا يدرك ركوع الإمام إذا التحق بالصف ، نوى في مكانه ، وكبر وركع ومشى حتى يلتحق بالجماعة ، بشرط ان لا يستلزم الانحراف عن القبلة . نعم الأحوط أن لا يكون بعيدا بحيث لا تصدق معه القدوة عرفا . ويكفي في ذلك إدراكه السجدة الأولى مع الجماعة مع المشي الاعتيادي فان أدرك الجماعة حال الركوع ذكر ، وإلا اجتزئ بالذكر حال المشي .
( مسألة 253 ) : يعتبر في الجماعة أن لا يكون بين موقف الإمام والمأموم ما لا يمكن ان يتخطى وهو مقدار سجود إنسان . وكذلك بين المأمومين سواء كان مع الإمام أم من أحد الجانبين وقد يقدر ذلك بحوالي ثلاث أرباع المتر . والأحوط الالتزام بما هو أقل .
( مسألة 254 ) : يعتبر أيضا في الجماعة أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة ولو في بعض الأحوال . ولكن لو صدق الاجتماع حينئذ عرفا كفى . كما يعتبر ذلك في المأمومين مع بعضهم . وفي كفاية الاتصال بمن يشاهد الإمام مع وجود الحائل المانع عن مشاهدته له بنفسه اشكال ، والأقوى الصحة . ولا بأس أيضا بصلاة الصف المتأخر الذي يرى من يرى الإمام .
ولا يقدح الفصل بالمأمومين من حيث تهيئهم للإحرام متى صدق عرفا ذلك . وفي الحائل الذي لا يمنع المشاهدة كألواح الزجاج والشبابيك التي لا تنفذ تردد أحوطه الاجتناب . والأقوى عدم قادحية الحائل بين المرأة والرجل في جماعتهم . وان اعتبر ذلك في جماعة النساء .
الصراط القويم — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٢