صلاة الآيات والأموات والعيدين ، مع عدم اجتماع شرائط وجوبها . وإلا وجبت الجماعة كالجمعة . وتستحب أيضا في صلاة الاستسقاء من النوافل الأصلية دون غيرها مطلقا على الأظهر . وهل تشرع فيما وجب بالعارض منها بنذر ونحوه إشكال أحوطه العدم . ويجوز الاقتداء بصلاة الطواف بها وبغيرها إن كانت ثنائية على الأحوط . أما الاقتداء بالركعات الاحتياطية ففيه إشكال ما لم تكن الصلاة الأولى جماعة واتفقوا في الشك والاحتياط .
( مسألة 244 ) : قد تجب الجماعة بالعارض في موارد :
منها : أن يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة . فان الأحوط له الصلاة جماعة .
ومنها : أن يكون جاهلًا بوظيفة الشك خلال الصلاة ، فان الأحوط له ذلك أيضا فيما يرجع فيه المأموم إلى الإمام من الشك .
ومنها : ما إذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية بما فيها الإجارة .
ومنها : ما إذا تعلق بها أمر من تجب طاعته شرعاً . ولو خالف بطلت صلاته على الأحوط .
( مسألة 245 ) : يحوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت وان اختلفتا في الجهر والإخفات والقصر والتمام والأداء والقضاء على أن يكون القضاء يقينيا لا بنية الرجاء إذا كان القاضي هو الإمام . نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الاقتداء به جازت الجماعة ولا يجوز الاقتداء في اليومية بغيرها على الأحوط .
( مسألة 246 ) : يكفي في انعقاد الجماعة المستحبة اثنان أحدهما الإمام . ويكفي في المأموم أن يكون امرأة أو صبيا مميزا على الأقوى ، كما يمكن إمامة الصبي أيضا على الأقوى ، وإمامة المرأة للنساء . وتترتب على كل ذلك جميع
الصراط القويم — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠