يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . أما إذا علم وأهمل عمداً أو نسيانا ، أو إذا احترق القرص كله وجب عليه القضاء .
( مسألة 236 ) : يختص الوجوب في الكسوفين بالمنطقة التي يمكن فيها رؤيتها ، وفي الزلزلة بالمنطقة التي تحركت بها . وفي الآيات الأخرى يختص بالمنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي من حصول الآية ، ممن هو في ضمنها كالريح أو قريبا منها كالخسف .
( مسألة 237 ) : صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد والسورة ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمس ركوعات . ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل خمس ركوعات كما فعل في الأولى ، ثم يسجد سجدتين . ويتشهد ويسلم .
وإذا شاء فعلها بالصورة الخفيفة ، وذلك بأن يفرق السورة التي بعد الحمد على عدد من الركوعات : اثنين أو أكثر على أن لا يتجاوز الخامس . فان أتم السورة في بعضها قرأ الحمد من جديد . وله تبعيضها بعدها أيضا .
( مسألة 238 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في الفريضة اليومية من الشرائط وغيرها من واجب وندب . وفي أحكام الشك والسهو في الزيادة والنقيصة للركعات وغيرها . فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في الثنائية فإنها منها . ولو نقص ركوعا أو زاده عمداً أو سهواً بطلت . وكذلك لو انقص القيام المتصل بالركوع . ولو شك في ركوعها فكالفريضة أيضا يأتي به ما دام في المحل ، ويمضي ان خرج عنه ، ولا تبطل صلاته بذلك ، إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية . فتكون كفريضة ثنائية .
ويستحب فيها الجهر بالقراءة . ليلًا أو نهاراً . وان يكبر عند كل هوي للركوع
الصراط القويم — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٧