تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
كما لا سجود في نسيان القنوت ونحوه من المستحبات وان كان عازما على فعلها ونسيها . والكلام مهما طال له سجدتا سهو ما دام كلاما واحداً . ما لم يكن ماحياً لصورة الصلاة فتبطل . نعم ان تعدد الكلام تعدد السجود ، فيما لو سكت في الأثناء . ( مسألة 230 ) : التسليم الزائد في غير محله لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة . وان تعدد سجد له متعدداً . وأما زيادة التسليم في محله . كما لو كرر إحدى صيغتيه متعدداً ، فلا شيء عليه لأنه يخرج بالأولى عن الصلاة ، ويقع الباقي خارجاً عنها . ( مسألة 231 ) : لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية أو ركعات احتياط ، آخر السجود للسهو عن الأجزاء والركعات . ولو اجتمعا فالأحوط تقديم الركعات على الأجزاء . ( مسألة 232 ) : تجب المبادرة العرفية إلى سجود السهو بعد الصلاة ، والأحوط استحبابا . مؤكداً عدم فصلها بالمنافي . ولو أخر عصى ولكن صلاته صحيحة ولا يسقط بذلك وجوب السجود عنه ولا فوريته ، فيسجد مبادراً كما أنه لو نسيه يسجد حين التذكر . فلو أخره عصى أيضا . ( مسألة 233 ) : يجب في السجود المزبور النية مقارنا للهوي إلى السجود على الأحوط ، ولا يجب فيه التكبير ويجب في جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط ، ويجب فيه على الأحوط الذكر . وتعيينه بلفظ مخصوص مبني على الاحتياط الاستحبابي وهو ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) . ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهد والتسليم بالشكل المتعارف أو المخفف بالاقتصار على الشهادتين والصلوات وتسليم واحد .