تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إعادة الصلاة . ( مسألة 228 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط بعد الفراغ منها وقعت نافلة . وإن بان في الأثناء أتمها كذلك أو قطعها . وان نقص الصلاة بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد الفراغ تمت صلاته . وان كان قبل الدخول بالاحتياط وأمكن التدارك قبل المنافي وجب . فصل

في الأجزاء المنسية

قد عرفت أنه لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد فينوي أنهما عوض ذلك ، أو قضاء المنسي مقارنا بالنية لأولهما محافظاً على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في الشرائط والموانع بل لا يجوز الفصل بينهما بزمان معتد به مناف للفورية العرفية فلو فعل فلا ينبغي ترك الاحتياط باستئناف الصلاة بعد فعلهما . فصل

في السهو

( مسألة 229 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظن الخروج من الصلاة أو عدمها غفلة . وللسلام في غير محله وللشك بين الأربع والخمس بل لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها وان تداركها بعدها كالسجدة والتشهد . على الأحوط في الجميع إلا أن الأقوى عدم وجوب سجود السهو لجزء الجزء ، كآية من سورة بإزاء السورة أو الصلوات بإزاء التشهد .
الصراط القويم — صفحة 94 | السيد محمد الصدر