سجود السهو مع قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ ان كان هو التشهد أو إحدى السجدتين .
( مسألة 213 ) : إذا ذكر الجزء المنسي ركنا كان أو غيره قبل الدخول في ركن تداركه وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه . فمن نسي القراءة والذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل ان يصل إلى حد الراكع تدارك ما نسي وأعاد الباقي . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل ان يدخل في السجود انتصب مطمئنا على الأحوط ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله ، وذكر قبل انفصال جبهته عن الأرض ، أتى بالذكر بعد تدارك المنسي ، لكن إذا كان المنسي الطمأنينة أتى به بقصد القربة المطلقة لا الجزم بالجزئية على الأحوط . لكن الأقوى كون تكراره مبنيا على الاحتياط الاستحبابي .
ومن نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا على الأحوط ومضى في صلاته . واما الانتصاب بعد السجود الثاني لغير التشهد فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي ولا اثر لنسيانه .
( مسألة 214 ) : من نسي السجدة الواحدة وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو قبل التسليم تداركها وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه وكذا من نسي التشهد الأوسط وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع .
( مسألة 215 ) : لو نسي السجدة الواحدة أو التشهد الأوسط ولم يذكرهما قبل الركوع مضى في صلاته وقضاهما بعد الصلاة ، فورا قبل فعل المنافي على الأحوط وسجد سجدتي السهو . وكذا لو ترك عدة سجدات من عدة ركعات من كل ركعة سجدة .
( مسألة 216 ) : السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ، والتشهد الأخير لو
الصراط القويم — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٨