المقصد الثالث : في الخلل الواقع في الصلاة
وفيه فصول
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أولها : الحدث الأصغر والأكبر . فإنه مبطل للصلاة أينما وقع فيها ، لا يختلف وقوعها عمدا أو سهوا أو اضطرارا أو جهلا . إلا إذا حصل سهوا قبل التسليم أو خلاله .
ثانيها : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القيام ، وهو مبطل مع العمد دون حال السهو وحال التقية .
ثالثها : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال . فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة . بل حتى مع السهو أو القسر أو الاضطرار ، إذا زاد عن اليمين والشمال . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا عرفا . إلا أنه مكروه بل الأحوط اجتنابه .
رابعها : تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم بذاته ك - ( ق ) و ( ل ) ،