تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

المقصد الثالث : في الخلل الواقع في الصلاة

وفيه فصول فصل

في مبطلات الصلاة

وهي أمور : أولها : الحدث الأصغر والأكبر . فإنه مبطل للصلاة أينما وقع فيها ، لا يختلف وقوعها عمدا أو سهوا أو اضطرارا أو جهلا . إلا إذا حصل سهوا قبل التسليم أو خلاله . ثانيها : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القيام ، وهو مبطل مع العمد دون حال السهو وحال التقية . ثالثها : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال . فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة . بل حتى مع السهو أو القسر أو الاضطرار ، إذا زاد عن اليمين والشمال . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا عرفا . إلا أنه مكروه بل الأحوط اجتنابه . رابعها : تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم بذاته ك - ( ق ) و ( ل ) ،