تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 208 ) : يكره في الصلاة مضاف إلى ما سبق : نفخ موضع السجود والعبث بالأصابع والبصاق والتمطي والتثاؤب الاختياري والتأوه والأنين ومدافعة البول والغائط . ( مسألة 209 ) : جميع ما سمعته من المبطلات لا تفرق فيه الفريضة عن النافلة ، غير الشك في إتمام الركعتين . ( مسألة 210 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، ويكره ذلك في النافلة بل الأحوط العدم وتقطع الفريضة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو مال معتد به ، له أو لمالك محترم بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال . لكن لو عصى فلم يقطعها صحت فيما ليس بواجب ، وبطلت فيما هو واجب . كما يجوز قطع الفريضة المشكوك صحتها لشيء من الخلل . وان أمكن تداركه شرعا ولكنها تصح بالتدارك . فصل

في الزيادة والنقيصة خلال الصلاة

( مسألة 211 ) : من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته من العمد والسهو والعلم والجهل . بخلاف الطهارة من الخبث ، كما سبق ومن أخل بشيء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته ، ولو في حركة من قرائتها وأذكارها الواجبة ، كما سبق . وكذا من زاد فيها جزءا قولا أو فعلا بعنوان انه منها . ولا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر بقصد القربة المطلقة ومن الأفعال غير المنافية للصورة كما لا بأس بزيادة غير الركن ونقصانه سهوا كما سبق . ( مسألة 212 ) : من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلا بعد تجاوز محله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته . وإلا فهي صحيحة ولا شيء عليه إلا