مترتب عليه عرفا من التعقيب ونحوه أو بعض المنافيات . وأما لو شك فيه بدون ذلك ، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية .
( مسألة 222 ) : كل مشكوك أتى به للشك فيه وهو في محله ثم ذكر أنه فعله لا تبطل به الصلاة ، إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا تبطل أيضا فيما إذا لم يأت به لحصول الشك فيه بعد تجاوز محله ثم بان عدم فعله ، ما لم يكن ركنا بحيث لا يمكن تداركه بان كان داخلا في ركن آخر . وإلا تداركه مطلقا . وسواء حصلت الصورة الأولى أو الثانية لزمته سجدتا السهو على الأحوط .
( مسألة 223 ) : لو شك وهو في فعل متأخر أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه أم لا ، لم يلتفت . وكذلك لو شك أنه هل سها أم لا . بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محله أتى به .
فصل
في الشك في عدد الركعات
لا حكم للشك المذكور بمجرد حصوله ما لم يستقر بعد التأمل . فإذا استقر كان مفسداً للثنائية والأوليين من الرباعية . ويصبح بعد إحراز الأوليين برفع الرأس من السجدة الأخيرة ولا يكفي اكمال الذكر الواجب فيها على الأحوط وان كان له وجه وجيه .
ومعه يكون للشك عدة صور نذكر أهمها :
الصورة الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث .
بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ، ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوباً .