تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مترتب عليه عرفا من التعقيب ونحوه أو بعض المنافيات . وأما لو شك فيه بدون ذلك ، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية . ( مسألة 222 ) : كل مشكوك أتى به للشك فيه وهو في محله ثم ذكر أنه فعله لا تبطل به الصلاة ، إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا تبطل أيضا فيما إذا لم يأت به لحصول الشك فيه بعد تجاوز محله ثم بان عدم فعله ، ما لم يكن ركنا بحيث لا يمكن تداركه بان كان داخلا في ركن آخر . وإلا تداركه مطلقا . وسواء حصلت الصورة الأولى أو الثانية لزمته سجدتا السهو على الأحوط . ( مسألة 223 ) : لو شك وهو في فعل متأخر أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه أم لا ، لم يلتفت . وكذلك لو شك أنه هل سها أم لا . بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محله أتى به . فصل

في الشك في عدد الركعات

لا حكم للشك المذكور بمجرد حصوله ما لم يستقر بعد التأمل . فإذا استقر كان مفسداً للثنائية والأوليين من الرباعية . ويصبح بعد إحراز الأوليين برفع الرأس من السجدة الأخيرة ولا يكفي اكمال الذكر الواجب فيها على الأحوط وان كان له وجه وجيه . ومعه يكون للشك عدة صور نذكر أهمها : الصورة الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث . بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ، ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوباً .