فإنه مبطل للصلاة ولا يبطلها ما وقع سهوا ، ولو لزعم إكمال الصلاة . كما أنه لا بأس برد سلام التحية بأي لفظ وارد مشتمل على لفظ ( السلام ) بل هو واجب . نعم ، لا بطلان بترك الرد وان اشتغل بالضد من قراءة ونحوها ، وإنما عليه الإثم خاصة .
خامسها : القهقهة ولو اضطراراً . نعم لا بأس بالسهو منها ، كما لا بأس بالتبسم عمدا .
سادسها : تعمد البكاء بالصوت لأمر دنيوي دونما كان منه للسهو أو على أمر أخروي أو لطلب أمر راجح دينيا ، واما البكاء غير المشتمل على صوت فالأقوى عدم إبطاله للصلاة مطلقا .
سابعها : كل فعل ماح لصورة الصلاة على وجه يصح سلب الاسم عنها لدى المتشرعة . وان كان قليلا ما دام ماحيا كالوثبة . فإنه مبطل لها عمدا وسهوا ، اما الفعل غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد دون السهو ، وان لم يكن مفوتا للموالاة العرفية فعمده غير مبطل فضلا عن السهو . وان كان كثيرا كحركة الرأس واليد والأصابع وحمل الطفل ورضعه ومناولة الشيخ العصا والجهر بالذكر أو القرآن للإعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة ولصورة الصلاة .
ثامنها : الأكل والشرب ، مع صدقهما عرفا . ولا بأس بما دون ذلك كابتلاع بقايا الطعام في الفم .
تاسعها : تعمد قول آمين بعد الفاتحة لغير تقية . اما لو قالها تقية أو سهوا فلا بأس .
عاشرها : الشك في إتمام ركعتين من الفريضة .
حادي عاشرها : زيادة جزء فيها أو نقصانه على تفصيل آت .
الصراط القويم — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٦