ذكرهما بعد السلام وقبل فعل المنافي عمدا أتى بهما وبما بعدهما . ولو تذكرهما بعد فعل المنافي قضاهما فورا وسجد سجدتي السهو .
( مسألة 217 ) : من نسي التسليم وذكره قبل ما يبطل الصلاة عمدا تداركه . وان لم يذكره إلا بعد صدور الفعل المنافي لم يكن عليه شيء والأحوط الإعادة .
( مسألة 218 ) : من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد أو بعد التسليم قبل فعل المنافي ، قام وأتم . ولو ذكرها بعد فعل المنافي أعاد الصلاة . وكذا لو نسي أكثر من ركعة . وكذا لو نسي السجدتين الأخيرتين وذكرهما بعد التسليم .
فصل
في الشك في الصلاة أو في شيء منها بعد الفراغ
( مسألة 219 ) : من شك في الصلاة فلم يدري انه صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت ، وان كان في أثنائه أتى بها .
( مسألة 220 ) : من شك بعد الفراغ من صلاته في شيء منها انه فعله أم لا لم يلتفت ، من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها ويتحقق الفراغ بالسلام بمعنى الانتهاء من إحدى التسليمتين ولو لم يقرأ الثانية وان كان الأحوط الانتهاء منها .
فصل
فيما لا عبرة به من الشك
لا عبرة بشك كثير الشك في عدد الركعات وفي غيره من الأفعال بل يبني