على وقوع الفعل ما لم يكن ذلك مفسداً فيبني على عدمه . ولو كثر شكه في فعل خاص من الصلاة كان كثير الشك فيه دون غيره والمرجع في الكثرة العرف . ولا يبعد تحققها عرفا لتحققها بثلاثة شكوك في عمل واحد من صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالية . ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى ونحوها . وان كان أحوط .
فصل
في الشك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره
من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره ، مما هو مترتب عليه وان كان مندوبا لم يلتفت . فلو أتى به بقصد الجزئية أو كان ركنا بطلت صلاته من حيث الزيادة . ومن شك فيه قبل الدخول في الغير أتى به فلو تركه بطلت صلاته بسبب النقيصة ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرين . ومعه ، لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى أول السورة وهو في آخرها . ولا إلى الآية وهو في التي بعدها . بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها . ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوي إلى السجود ، متى لم يصدق كونه قائماً . ولا إلى السجود وهو قائم ولا إلى التشهد كذلك .
نعم ، يجب تدارك السجود ولو شك فيه وهو آخذ في القيام وكذا الحال في التشهد ، فإنه يعود ويأتي به بقصد رجاء المطلوبية . وكذلك لو شك في الركوع وهو قائم وان تحرك قليلا نحو السجود ، ما لم يخرج عن صدق القيام ، كما سبق .
( مسألة 221 ) : لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو