فصل
في الموالاة
تجب الموالاة والتتابع في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها عرفا . وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا واما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهي الأولى والأحوط وان كان في وجوبها اشكال .
فصل
في القنوت
يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، بل الأحوط عدم تركه وكذا في غيرها كالنوافل اليومية والجمعة والعيدين والآيات وغيرها .
( مسألة 204 ) : لو نسي القنوت . فإن لم يصل إلى حد الركوع أتى به ، وإلا أتى به بعد رفعه من الركوع . وكذا لو هوى إلى السجود ما لم يصل إليه وان كان الأحوط في ذلك تركه . فان تركه قضاه بعد الصلاة فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمدا فلا يأتي به بعد تجاوز محله .
( مسألة 205 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء حتى لو كان شعرا أو ملحونا . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج .