فالأحوط عدم الاجتزاء بها ، وله ان يتركها ويبدأ أيا منهما شاء . كما له ان يتمها بقصد القربة المطلقة أو الرجاء ثم يبدأ أيا منهما شاء . واما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به . وان كان من عادته خلافه أو كان عازما من أول الصلاة على غيره . والأحوط الاستئناف له أو لغيره .
فصل
في الركوع
( مسألة 188 ) : يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل عدا صلاة الكسوف ركوع واحد وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا إلا في الجماعة للمتابعة فلا تقدح الزيادة . ولابد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل الأصابع إلى الركبة . والأحوط وصول راحة الكف إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء .
( مسألة 189 ) : من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد . فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، مع صدق مسمى الركوع ، ولا ينتقل إلى الجلوس . نعم لو لم يتمكن من الانحناء بمقدار المسمى . انتقل إليه والأحوط استحبابا ضم صلاة أخرى بالإيماء قائما . فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحها للرفع . وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا . ويتحقق بانحنائه بحيث يساوي بين وجهه وركبتيه ، والأحوط وصول الذقن إلى هذا المحل .
( مسألة 190 ) : يجزي مطلق الذكر في الركوع تسبيحاً كان أو تكبيرا أو تهليلا أو غيره مع التكرار ثلاثا . غير التسبيحة الكبرى وهي : سبحان ربي العظيم وبحمده