ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة . ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع . فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد ان يقرأ الفاتحة . وان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة . وسجد للسهو على الأحوط في الصورتين .
( مسألة 183 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ، فان فعله عامدا بطلت صلاته عند البدء بالسورة . وان كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت . وان ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت قبل إتمام الركعة بطلت أيضا ولزمه القضاء .
( مسألة 184 ) : يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب الجهر بها في الصبح وأولي المغرب والعشاء . فمن عكس عامدا بطلت صلاته . ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله ولا يجب عليهما الإعادة ولا القضاء . بل كذلك مطلق الجاهل والناسي ان حصلت نية القربة منه وتذكر عند الركوع . ولا جهر على النساء بل يتخيرن في الصبح وأولي المغرب والعشاء بينه وبين الاخفات . ويجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال ويعذرن فيما يُعذرون فيه .
( مسألة 185 ) : تجب القراءة الصحيحة فلو صلى وقد أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته . ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمها .
( مسألة 186 ) : يتخير المكلف فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه ، بين الذكر والفاتحة ، إلا أن الأحوط والأفضل هو الذكر وصورته : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر . يكررها ثلاثا على الأحوط . ويلزم الاخفات في الذكر أو القراءة في الركعتين الأخيرتين .
( مسألة 187 ) : لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة أو العكس .
الصراط القويم — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٦