لو سئل عنه لتذكره تفصيلا . كما لا تجب النية في الأجزاء الواجبة ولا المستحبة .
( مسألة 175 ) : النية الإرتكازية تتكون بحسب القاعدة من أمور عديدة :
أولًا : الوجوب أو الاستحباب .
ثانياً : قصد القربة بالمعنى الذي أسلفناه .
ثالثاً : اسم الصلاة كالصبح والظهر .
رابعاً : الأداء أو القضاء .
خامساً : الإتمام أو القصر .
سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء .
ولا يجب قصد شيء منها إلا الأخير عند تردد الحال ، وأحد الأمور الثلاثة الأولى على الأحوط ، وكذلك الرابع مع التردد .
( مسألة 176 ) : الرياء في النية مبطل للصلاة سواء كان في الابتداء أو في الأثناء في المجموع أو بعض الأجزاء الواجبة وفي بطلانها بالمستحبة اشكال فضلا عن الأوصاف كأن تكون الصلاة في المسجد والأحوط في بعضها البطلان .
( مسألة 177 ) : يجب وجود النية عند أول جزء من تكبيرة الإحرام وقد عرفت ركنيتها . فإذا كبر للافتتاح أولا ثم زاد ثانية للافتتاح عمدا أو سهوا بطلت صلاته واحتاج إلى ثالثة لتصحيحها فان ابطلها برابعة احتاج إلى خامسة . وهكذا تصح بالعدد الوتر وتبطل بالشفع .
( مسألة 178 ) : يجب القيام حال التكبير ممن وظيفته القيام في الصلاة . فلو تركه عمدا بطلت . كما يجب الاستقرار حال القيام ، فلو تركه عمدا بطلت واما مع السهو فالأقرب الصحة .
الصراط القويم — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٤