تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 191 ) : تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب فان تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو . وان كان الأحوط استئناف الذكر بقصد القربة المطلقة أو الرجاء ان لم يخرج عن حد الركوع . ولو شرع بالذكر الواجب عمدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع عمدا قبل الخروج عن حده أو بعده لم يجز الذكر له قطعا وبطلت صلاته . وان أتى بذكر جديد على الأحوط . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، بالمقدار المتعذر أو المتعسر ، ووجب ما أمكن ويجب ان يأتي بالذكر خلاله ويجب رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئناً فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته . فصل

في السجود

( مسألة 192 ) : يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في ركعة واحدة . ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصان سهوا فلا بطلان . ولابد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماها . ( مسألة 193 ) : يجب السجود مضافا إلى الجبهة ، على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والإبهامين . ويجب كونه على الباطن في الكفين والأحوط الاستيعاب بالمقدار العرفي . اما الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يهم معه ان يكونا قائمين أو مائلين قليلا ، متجاورين أم متباعدين أم متقابلين . ولا يجب في الاستيعاب في الجبهة أيضا ، بل يكفي صدق السجود بمسماه ، ويتحقق بمقدار الأنملة .