فصل في القيام
( مسألة 179 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع ، أي يجب ان يكون الركوع عن قيام . فمن أخل بالقيام في الصورتين عمدا أو سهوا بطلت صلاته . وفي غيره واجب غير ركني لا تبطل الصلاة بنقصانه سهوا ، كالقيام حال القراءة . فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام قبل الركوع فصلاته صحيحة . ولا تجب عليه القراءة على اشكال أحوطه الإتيان بها بقصد القربة المطلقة . وكذا لا تبطل بزيادة القيام سهوا ، كما لو قام ساهيا في محل القعود .
( مسألة 180 ) : يجب الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار . نعم لا بأس به مع الاضطرار .
( مسألة 181 ) : يجب الاستقرار في القيام أو غيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود . ومع التعذر يسقط اعتباره . ولو دار الأمر بين الصلاة قائما مضطربا أو جالسا مستقرا تعين الأول ما دام الاضطراب غير ماح لصورة الصلاة . والاحتياط سبيل النجاة .
فصل
في القراءة والذكر
( مسألة 182 ) : تجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها على الأحوط . وله ترك السورة في بعض الأحوال كحال المرض والاستعجال ، ولو لأمر دنيوي مشروع على الأقوى . بل قد يجب مع